السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
207
منهاج الصالحين
مسألة 695 : لو زادت القيمة لنقص بعضه ممّا له مقدّر كالجب فعليه دية الجناية ، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب . نعم ، إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجراً رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين ، وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه . مسألة 696 : لو غصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته ردّه مع القيمة على قول ، وفيه تأمّل . مسألة 697 : لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته وإن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته ، وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله ، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميّز كامتزاج الخلّ بالعسل ونحو ذلك . مسألة 698 : فوائد ومنافع المغصوب للمالك ، فلو اشترى شيئاً جاهلًا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب ، وبما غرم للمالك عوضاً عمّا لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع ، ولو كان عالماً فلا رجوع بشيء ممّا غرم للمالك . مسألة 699 : لو غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً كان الزرع له ، وعليه الأجرة للمالك والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذّر البينة . مسألة 700 : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً ، وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ، ولا يبعد جواز مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل المحاكمة وأخذ الحق . هذا إذا كان الغاصب يعترف بأنّ المال له ، وأمّا إذا كان يعتقد أنّه ماله أو كانت له حجة شرعية على ذلك فلا يجوز .